Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72962 بتاريخ 30/05/2025 : اختصاص القضاء العدلي بنظر نزاعات علاقات العمل مع المنشآت العمومية
Principe juridique
- - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية وأعوانها، طالما كانت تلك المنشآت لا تكتسي صبغة إدارية.
- - يكتسي الانتداب بالصبغة القارة بمجرد استرسال علاقة العمل وتجاوز مدتها أربع سنوات، وذلك تطبيقاً لأحكام الاتفاقية القطاعية المنطبقة وروح تشريع مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل الأول من الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 autres décisions
- الأمر عدد 2378 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 autres décisions
- الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 7/10/2002 autres décisions
- الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7/10/2002 autres décisions
- الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 autres décisions
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.