Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73764 بتاريخ 17/01/2025 : إساءة قراءة القانون عدد 13 لسنة 2021 وتأويل مقاصده يؤدي إلى نقض القرار

J P 73764/202517 janvier 2025

Principe juridique

  1. - يقتضي القانون عدد 13 لسنة 2021 تعليق الآجال المرتبطة بالدعاوى التي كان من المتعين تقديمها أو رفعها خلال الفترة المحددة من 23/11/2020 إلى 31/01/2021 فقط.
  2. - لا يتضمن القانون عدد 13 لسنة 2021 نصاً صريحاً أو ضمنياً يسمح بطرح مدة التعليق من الآجال، مما يقتضي تفسيره وفقاً لعبارته الصريحة ومراد المشرع.
  3. - إساءة قراءة أحكام القانون وتأويل مقاصده على خلاف ما تقتضيه عباراته تشكل مخالفةً للقانون تستوجب نقض القرار الصادر استناداً إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.