Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73256 بتاريخ 11/04/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 73256/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. لا يجوز للطاعن إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق له إثارتها أمام محكمة الموضوع.
  2. تختص محكمة التعقيب بمراقبة مدى تناول محكمة الموضوع للدفوع المثارة أمامها والرد عليها، دون أن تخول لها سلطة النظر في دفوع جديدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.