Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73097 بتاريخ 11/04/2025 : تحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار بتجاوز مدة أربع سنوات

J P 73097/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. - يتحول الانتداب الوقتي أو الظرفي إلى انتداب على أساس الاستخدام القار متى استرسل العمل لأكثر من أربع سنوات.
  2. - تطبق أحكام الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة، المنبثقة عن روح التشريع بمجلة الشغل، في شأن تحول صفة العامل من وقتية إلى قارة.

Textes appliqués

  • الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
  • الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.