Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73101 بتاريخ 11/04/2025 : تحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار بتجاوز مدة الأربع سنوات
Principe juridique
- - الانتداب الوقتي الذي يستمر لأكثر من أربع سنوات يتحول إلى انتداب على أساس الاستخدام القار.
- - تطبيق أحكام الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة، الذي تبنى صراحة مقتضيات الفصل 6-4 من مجلة الشغل، يكون مؤسسا على سند قانوني صحيح.
Textes appliqués
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.