Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73077 بتاريخ 16/05/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 73077/202516 mai 2025

Principe juridique

  1. لا يجوز للطاعن إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق له إثارتها أمام محكمة الموضوع.
  2. يجب على الطاعن أن يبين الدفوع الجوهرية التي لم تتناولها المحكمة المطعون في حكمها ولم ترد عليها حتى يكون طعنه جدياً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.