Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73077 بتاريخ 16/05/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز للطاعن إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق له إثارتها أمام محكمة الموضوع.
- يجب على الطاعن أن يبين الدفوع الجوهرية التي لم تتناولها المحكمة المطعون في حكمها ولم ترد عليها حتى يكون طعنه جدياً.
Textes appliqués
- الفصل 6-4 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.