Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73070 بتاريخ 11/04/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز للطاعن التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق له إثارتها أمام محكمة الموضوع.
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة مدى تناول محكمة الموضوع للدفوع المثارة أمامها والرد عليها، ولا تمتد رقابتها إلى الدفوع غير المثارة.
Textes appliqués
- الفصل 6-4 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.