Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73255 بتاريخ 11/04/2025 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 73255/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. لا يجوز للطاعن إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق له إثارتها أمام محكمة الموضوع، وتكون هذه الدفوع غير مقبولة.
  2. يجب على الطاعن أن يبين الدفوع الجوهرية التي لم تتناولها المحكمة المطعون في حكمها ولم ترد عليها، وإلا يكون طعنه فاقداً للجدية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.