Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73127 بتاريخ 11/10/2024 : وجوب بحث محكمة الموضوع في دفوع سقوط الدعوى بمرور الزمن ومدى تواصل العلاقة الشغلية
Principe juridique
- - وجوب بحث محكمة الموضوع في دفوع سقوط الدعوى بمرور الزمن ومدى تواصل العلاقة الشغلية بين الطرفين، وعدم إغفال العناصر المادية والقانونية التي تثبت انقطاع هذه العلاقة أو استمراريتها، لما لذلك من أثر مبدئي على قيام الحق في المطالبة بالمستحقات أو سقوطه.
- - وجوب بيان الخبير المنتدب للسند المادي والقانوني الذي اعتمده في تصنيف العون وتحديد استحقاقه، ووجوب تدارك محكمة الموضوع لهذا القصور في التعليل، لأن التصنيف عنصر مبدئي في احتساب المستحقات الشغلية.
- - عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، وترك مجال تناولها للنقاش والرد لتلك المحكمة.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.