Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73129 بتاريخ 11/10/2024 : وجوب بحث محكمة الموضوع في دفوع سقوط الدعوى بالتقادم وفحص عناصر انقطاع العلاقة الشغلية

J P 73129/202411 octobre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب قيام محكمة الموضوع ببحث دفوع سقوط الدعوى بمرور الزمن وفحص عناصر انقطاع العلاقة الشغلية بين الطرفين، إذ إغفال ذلك يعد قصوراً في التسبيب من الجانبين المادي والقانوني موجباً للنقض.
  2. - وجوب بيان الخبير للسند المادي والقانوني المعتمد في تصنيف العون وتحديد استحقاقه لصفة العون القار وفي احتساب المنح المستحقة، ووجوب تدارك محكمة الموضوع لهذا القصور في أعمال الخبرة، وإلا كان حكمها قاصراً عن التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.