Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73260 بتاريخ 11/04/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 73260/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. حيث أن إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لا يكون جائزاً إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
  2. وحيث يستفاد أن محكمة التعقيب لا تراقب مدى تناول محكمة الموضوع للدفوع والرد عليها إلا إذا كانت هذه الدفوع قد أثيرت أمامها أصلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.