Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73260 بتاريخ 11/04/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- حيث أن إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لا يكون جائزاً إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
- وحيث يستفاد أن محكمة التعقيب لا تراقب مدى تناول محكمة الموضوع للدفوع والرد عليها إلا إذا كانت هذه الدفوع قد أثيرت أمامها أصلاً.
Textes appliqués
- الفصل 6-4 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.