Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73258 بتاريخ 27/06/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 73258/202527 juin 2025

Principe juridique

  1. لا يجوز للطاعن التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
  2. يجب على الطاعن أن يبين الدفوع الجوهرية التي لم تتناولها محكمة القرار المطعون فيه ولم ترد عليها حتى يكون طعنه جدياً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.