Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73257 بتاريخ 11/04/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- حيث أن الدفع الجديد الذي يثيره الطاعن لأول مرة أمام محكمة التعقيب، ولم يسبق له إثارته أمام محكمة الموضوع، هو من الدفوع التي لا يجوز للمحكمة العليا تناولها بالنقاش والرد عليها.
- وحيث يستفاد أن محكمة التعقيب لا تراقب مدى تناول محكمة القرار المطعون فيه للدفوع التي لم تثرها الأطراف أمامها من عدمه، ما دامت هذه الدفوع جديدة.
Textes appliqués
- الفصل 6-4 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.