Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73259 بتاريخ 11/04/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 73259/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. لا يجوز للطاعن التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق له إثارتها أمام محكمة الموضوع.
  2. يجب أن يبين الطاعن الدفوع الجوهرية التي لم تتناولها محكمة الموضوع بالدرس والرد عليها حتى يكون طعنه جدياً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.