Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74288 بتاريخ 27/06/2025 : وجوب اقتصار محكمة الإحالة على ما تسلط عليه النقض
Principe juridique
- - القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كان عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض فقط.
- - خوض محكمة الإحالة في غير ما تسلط عليه النقض من قبل محكمة التعقيب يشكل إساءة في تقدير الأدوية وخرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.