Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73995 بتاريخ 11/04/2025 : تحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار بعد استمراره لأكثر من أربع سنوات
Principe juridique
- - حيث أن الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر لأكثر من أربع سنوات يتحول إلى انتداب على أساس الاستخدام القار طبقا لأحكام الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية.
- - وحيث يستفاد أن تكييف قطع العلاقة الشغلية بالطرد التعسفي يكون صحيحا إذا انبنى على سند مادي وقانوني صحيح دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.