Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75863 بتاريخ 18/04/2025 : انطباق أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين بالمنشآت العمومية
Principe juridique
- - انطباق أحكام مجلة الشغل على العلاقات الشغلية مع المنشآت العمومية يكون واردا في حال قصور النص الخاص عن ضبط مجمل هذه العلاقات أو في حال غيابه، وذلك لصبغتها الآمرة وتعلقها بالنظام العام الاجتماعي.
- - إعادة تكييف علاقة العمل من علاقة محددة المدة إلى علاقة غير محددة المدة، بالاستناد إلى تواصلها واسترسالها لما يتجاوز أربع سنوات، هي قاعدة قانونية آمرة منصوص عليها بالفصل 6-4-2 من مجلة الشغل وواجبة الانطباق متى توافرت شروطها.
- - قاعدة الفصل 31 من مجلة الشغل، القاضية بتغليب النص الأنفع للأجير، سواء كان قانونيا أو اتفاقيا، هي قاعدة عامة تحكم تشريع الشغل وتوجب استبعاد ما يخالفها من اتفاقات فردية أو جماعية.
Textes appliqués
- الفصل 6-4 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 31 من م ش autres décisions
- الفصل 185 فقرة 3 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.