Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78399 بتاريخ 14/02/2025 : سقوط الحق في المطالبة بانقضاء أجل العام من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- ينطلق أجل العام المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل لحسم الدعوى الشغلية من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية الفعلي، وليس من تاريخ تبليغ قرار إنهائها.
- يؤدي عدم تعرض محكمة الموضوع للوقائع الصحيحة لتحديد منطلق أجل التقادم إلى الإساءة في تطبيق القانون والقصور في التسبيب المادي الصحيح، مما يكون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و148 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.