Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78672 بتاريخ 21/03/2025 : حجية الأمر المقضي به واتصال القضاء بموضوع الدعوى
Principe juridique
- - إن الحق في الطعن بالإستئناف الذي من شأنه أن يعيد عرض الدعوى من جديد بجميع فروعها على محكمة الدرجة الثانية هو الطعن الذي لا يُعَارَضُ بسبق الاستئناف من الطرف المقابل لنفس حكم البداية.
- - إن الحجية للأمر المقضي به (l’autorité de la chose jugée) المنصوص عليها في الفصل 481 من م ا ع تشكل قرينة على اتصال القضاء بموضوع الدعوى أو بأحد فروعها.
- - إن تمسك المستأنف ضده بقرينة اتصال القضاء أمام محكمة الدرجة الثانية يلزم المحكمة بالبحث في مضمون الحكم السابق وترتيب الأثر القانوني عليه، وليس بالبحث في إمكانية ضم القضيتين.
Textes appliqués
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
- الفصل 483 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.