Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78285 بتاريخ 24/10/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم موجباته خلال الأجل القانوني
Principe juridique
- - يترتب على مخالفة أحكام الفصل 185 م م م ت المتعلق بتقديم موجبات الطعن خلال الأجل القانوني سقوط الطعن.
- - يعتبر سقوط الطعن كجزاء على مخالفة أحكام الفصل 185 م م م ت من متعلقات النظام العام، والتّمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.