Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78285 بتاريخ 24/10/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم موجباته خلال الأجل القانوني

J P 78285/202524 octobre 2025

Principe juridique

  1. - يترتب على مخالفة أحكام الفصل 185 م م م ت المتعلق بتقديم موجبات الطعن خلال الأجل القانوني سقوط الطعن.
  2. - يعتبر سقوط الطعن كجزاء على مخالفة أحكام الفصل 185 م م م ت من متعلقات النظام العام، والتّمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.