Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80215 بتاريخ 28/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني

J P 80215/202528 novembre 2025

Principe juridique

  1. - يترتب سقوط الطعن كجزاء على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها القانون إلى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل المحدد ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
  2. - ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، عملاً بأن المسقطات كلها وجوبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.