Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80638 بتاريخ 12/12/2025 : وجوب تكييف محكمة الموضوع للصبغة القانونية للشركة قبل تطبيق الإطار التشريعي
Principe juridique
- - وجوب تكييف محكمة الموضوع للصبغة القانونية للشركة قبل تحديد الإطار التشريعي المنطبق على علاقة العمل.
- - وجوب تعليل محكمة الموضوع لموقفها من أعمال الخبرة ومدى توافقها مع السند المادي والقانوني الصحيح.
- - عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.