Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80638 بتاريخ 12/12/2025 : وجوب تكييف محكمة الموضوع للصبغة القانونية للشركة قبل تطبيق الإطار التشريعي

J P 80638/202512 décembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تكييف محكمة الموضوع للصبغة القانونية للشركة قبل تحديد الإطار التشريعي المنطبق على علاقة العمل.
  2. - وجوب تعليل محكمة الموضوع لموقفها من أعمال الخبرة ومدى توافقها مع السند المادي والقانوني الصحيح.
  3. - عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.