Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80639 بتاريخ 12/12/2025 : وجوب تكييف محكمة الموضوع للصبغة القانونية للشركة قبل تحديد الإطار التشريعي المنطبق على علاقة العمل
Principe juridique
- - وجوب تكييف محكمة الموضوع للصبغة القانونية للشركة تكييفاً صحيحاً قبل تحديد الإطار التشريعي المنطبق على علاقة العمل مع أعوانها، وعدم الاكتفاء بالقول بأنها خاضعة لقانون معين دون البحث عن النظام الأساسي الخاص بها المصادق عليه بأمر.
- - يرجع لمحكمة الموضوع تقدير أعمال الخبرة ومراقبة ما إذا اعتمد الخبير السند القانوني والقواعد الفنية والعلمية المتوافقة مع الصبغة القانونية للشركة ووقائع الدعوى، ولها أن تفحص عناصر الاختبار لتبين مدى توافقه مع السند الواقعي والقانوني للقضية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الثاني من الاتفاقية الاطارية المشتركة autres décisions
- الفصل الثاني من الاتفاقية القطاعية لمؤسسات الحراسة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.