Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79595 بتاريخ 24/10/2025 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مذكرة التعقيب إلى العنوان المختار

J P 79595/202524 octobre 2025

Principe juridique

  1. - عدم تبليغ مذكرة الطعن إلى العنوان المختار الذي عينه الخصم لمخابرته يشكل مخالفة لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 185 من م م م ت، ويتوجب سقوط الطعن من الوجهة الشكلية.
  2. - سقوط الطعن لعدم التبليغ الصحيح إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.