Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79595 بتاريخ 24/10/2025 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مذكرة التعقيب إلى العنوان المختار
Principe juridique
- - عدم تبليغ مذكرة الطعن إلى العنوان المختار الذي عينه الخصم لمخابرته يشكل مخالفة لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 185 من م م م ت، ويتوجب سقوط الطعن من الوجهة الشكلية.
- - سقوط الطعن لعدم التبليغ الصحيح إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.