Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80701 بتاريخ 13/02/2026 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العامل المنتدب وقتيًا لدى منشأة عمومية بعد تجاوز المدة القانونية
Principe juridique
- - ان القانون عدد 78 لسنة 1985 المنظم للمنشآت العمومية، وبصريح فصله الأول، لم يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل على الأعوان القارين، ومن باب أولى تنطبق على الأعوان الوقتيين لكونهم الطرف الأحوج إلى الاستقرار في العمل.
- - إن القواعد القانونية لتشريع الشغل، ومنها أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، جاءت لضمان استقرار علاقة العمل وأضفى عليها المشرع الصبغة الآمرة لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي، مما يجيز لمحكمة الموضوع إعادة تكييف العلاقة الشغلية بناء عليها إذا تجاوز الانتداب الوقتي المدة القانونية.
- - إن الانتداب الوقتي المنصوص عليه بالفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 هو صيغة استثنائية مقيدة بشروط، أهمها حالة الضرورة والصبغة الوقتية للعمل وضرورة إعلام العون، ويلزم محكمة الموضوع مراقبة مدى احترام هذه الشروط، ولا يجوز للمؤجرة الاحتجاج بأحكام هذا الفصل إذا لم تحترم مقتضياته.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 19 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول من م ش autres décisions
- الفصل 2 فقرة 3 من م ش autres décisions
- الفصل 5 من م ش autres décisions
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.