Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82187 بتاريخ 14/11/2025 : انتقال الأجير بين المؤجرين في إطار الإعارة أو الإحالة لا يقطع علاقة العمل ولا يمس بحقوقه المكتسبة
Principe juridique
- - يبقى عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية، والمقصود من ذلك هو حلول مؤجر جديد محل المؤجر القديم دون انقطاع علاقة العمل أو انتهائها.
- - عملية الإحالة أو الإعارة ليست من أسباب قطع العلاقة الشغلية بين الأجير ومؤجره القديم، بل هي حالة من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر بإحلال المؤجر الجديد محل القديم مع انتقال عقد العمل بنفس الحقوق والامتيازات التي اكتسبها الأجير.
- - لا يمكن معارضة الأجير بخلاف ما أقرته الأحكام الآمرة للفصل 15 من مجلة الشغل من ضمانات، المتمثلة في استقرار مساره المهني من حيث التصنيف والتأجير، طالما أن علاقة العمل المتصلة بهذا المسار المهني لم يقع إنهاؤها بالصيغة التي ضبطها القانون.
Textes appliqués
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.