Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84032 بتاريخ 24/04/2026 : وجوب إثبات استمرار العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد لانتفاء صفة الطرد التعسفي

J P 84032/202624 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب إثبات استمرار العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد لانتفاء صفة الطرد التعسفي، إذ أن رفض الأجير لعرض عمل جديد بشروط جديدة لا يشكل خطأ فادحا في جانبه ولا يبرر إنهاء العلاقة القديمة.
  2. - انتفاء هضم حقوق الدفاع متى كان الدفع المثار يفتقد للجدية، مما يغني محكمة الموضوع عن تناوله والرد عليه في حيثيات حكمها.
  3. - وجوب تعليل الحكم تعليلا سليما واقعا وقانونا، ويكون الحكم معللا متى انبنى على أصل صحيح بالملف واستخلصت منه المحكمة الوقائع الصحيحة للدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.