Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84032 بتاريخ 24/04/2026 : وجوب إثبات استمرار العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد لانتفاء صفة الطرد التعسفي
Principe juridique
- - وجوب إثبات استمرار العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد لانتفاء صفة الطرد التعسفي، إذ أن رفض الأجير لعرض عمل جديد بشروط جديدة لا يشكل خطأ فادحا في جانبه ولا يبرر إنهاء العلاقة القديمة.
- - انتفاء هضم حقوق الدفاع متى كان الدفع المثار يفتقد للجدية، مما يغني محكمة الموضوع عن تناوله والرد عليه في حيثيات حكمها.
- - وجوب تعليل الحكم تعليلا سليما واقعا وقانونا، ويكون الحكم معللا متى انبنى على أصل صحيح بالملف واستخلصت منه المحكمة الوقائع الصحيحة للدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 23 مكرر فقرة ثانية من م ش autres décisions
- الفصل 123 م. م. م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.