Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84379 بتاريخ 20/06/2025 : وجوب رد الطعن عند ثبوت علم الخصم بموعد الجلسة بواسطة نائبه القانوني
Principe juridique
- حيث أن علم الخصم بموعد الجلسة الاستئنافية بواسطة نائبه القانوني يحول دون قبول الطعن بالإجراءات.
- وحيث أن تقاعس النائب القانوني عن إتمام موجبات الاستئناف في الآجال الممنوحة له يبرر رفض الاستئناف شكلاً.
Textes appliqués
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.