Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85604 بتاريخ 13/03/2026 : تحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار بعد استمرار العمل لأكثر من أربع سنوات

J P 85604/202613 mars 2026

Principe juridique

  1. - الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر إلى ما يتجاوز الأربع سنوات يتحول إلى الانتداب على أساس الاستخدام القار.
  2. - ما انتهت إليه محكمة الموضوع من نتيجة قانونية قولاً باكتساب صفة العامل القار بالنظر لاسترسال العمل لأكثر من أربع سنوات يكون مؤسساً على سند مادي وقانوني صحيح.

Textes appliqués

  • الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
  • الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.