Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85605 بتاريخ 13/03/2026 : تحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار بعد استرسال العمل لأكثر من أربع سنوات
Principe juridique
- - يتحول الانتداب الوقتي أو الظرفي إلى انتداب على أساس الاستخدام القار متى استرسل العمل لدى نفس المؤاجر لأكثر من أربع سنوات دون انقطاع.
- - تستند محكمة الموضوع في تكييف علاقة الشغل إلى الوقائع المادية المستخلصة من الملف دون الاقتصار على التسمية الواردة في العقد.
Textes appliqués
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.