Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85605 بتاريخ 13/03/2026 : تحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار بعد استرسال العمل لأكثر من أربع سنوات

J P 85605/202613 mars 2026

Principe juridique

  1. - يتحول الانتداب الوقتي أو الظرفي إلى انتداب على أساس الاستخدام القار متى استرسل العمل لدى نفس المؤاجر لأكثر من أربع سنوات دون انقطاع.
  2. - تستند محكمة الموضوع في تكييف علاقة الشغل إلى الوقائع المادية المستخلصة من الملف دون الاقتصار على التسمية الواردة في العقد.

Textes appliqués

  • الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
  • الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.