Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87278 بتاريخ 24/04/2026 : تقدير محكمة الموضوع لجدية طلبات التحرير ومدى وجوب الاستجابة لها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لجدية طلبات الأطراف في إجراء التحريرات ومدى وجوب الاستجابة لها يرتبط بما يتوفر لديها من حجج وأدلة وبما إذا كانت كافية للفصل في الملف، شريطة أن يكون قرارها معللاً تعليلاً مستساغاً وله سند ثابت.
- يكون طلب التحرير على الأطراف غير جدي ولا يحتم على المحكمة الاستجابة له إذا لم يبين الطالب مقصده منه ولم يقدم مؤيدات أو أدلة جديدة تدل على جدية الطلب.
Textes appliqués
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.