Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86817 بتاريخ 06/03/2026 : عدم اعتبار تصريح أحد العمال إقراراً يلزم زملاءه في شأن المشاركة في الإضراب
Principe juridique
- - لا يمكن اعتبار تصريح أحد العمال في طور الصلح إقراراً يلزم بقية زملائه في شيء لفقدانه صفة النيابة القانونية عنهم.
- - تقييم محكمة الموضوع للأدلة المقدمة في الدعوى واستخلاصها للوقائع منها دون تحريف أو هضم لحق الدفاع يعد من صميم سلطتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام مؤسساً على أصل صحيح بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 434 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.