Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87018 بتاريخ 13/03/2026 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن بعد انتهاء علاقة العمل
Principe juridique
- - انتهاء علاقة الشغل في عقد العمل محدد المدة يكون بانتهاء مدته المتفق عليها، ولا يغير من ذلك عدم قيام أحد الطرفين بالتنبيه على الآخر بإنهاء العقد، ما لم يثبت اتفاق ضمني على التجديد يستخلص من مواصلة العلاقة بنفس شروط العقد الأصلي.
- - سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية بمرور الزمن يتحقق بمجرد انقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه في القانون، وذلك من تاريخ انتهاء علاقة العمل، سواء كان هذا الانتهاء بانقضاء مدة العقد أو بفسخه.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.