Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86783 بتاريخ 03/04/2026 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن بعد انقطاع علاقة العمل
Principe juridique
- انتهاء عقد الشغل محدد المدة بانتهاء مدته المتفق عليها، ولا يتغير ذلك بغياب التنبيه على الإنهاء من أحد الطرفين.
- سقوط حق رفع الدعوى الشغلية بمرور الزمن المنصوص عليه قانونا، وذلك بانقضاء الأجل المحدد من تاريخ انقطاع علاقة العمل.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.