Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87016 بتاريخ 13/03/2026 : سقوط دعوى الحقوق الشغلية بمرور الزمن بعد انتهاء عقد العمل
Principe juridique
- - انتهاء عقد الشغل محدد المدة بانتهاء مدته لا يتوقف على إجراء إعلام الطرف الآخر بذلك، بل على إرادة الطرفين المتفق عليها صراحة أو ضمناً عند إبرام العقد.
- - سقوط دعوى الحقوق الشغلية بمرور الزمن يتحقق بمجرد انقضاء الأجل القانوني من تاريخ انتهاء علاقة العمل، بقطع النظر عن تكييف طبيعة الفسخ أو نهاية العقد.
- - مواصلة علاقة العمل بعد انتهاء مدة العقد المحددة لا تُستخلص إلا من مواصلة العامل تقديم خدماته بنفس شروط العقد المنتهي، من حيث مركز العمل والمهام الموكلة، وليس مجرد التزام أحد الطرفين بالتنبيه على إنهاء العقد.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.