Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86784 بتاريخ 10/04/2026 : سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور الزمن

J P 86784/202610 avril 2026

Principe juridique

  1. - سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية يتحقق بانقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل، وذلك من تاريخ انقطاع علاقة العمل، بقطع النظر عن تكييف طبيعة هذا الفسخ.
  2. - انتهاء عقد الشغل محدد المدة يحصل بانقضاء مدته المتفق عليها، ولا يغير من هذا الأصل مجرد عدم قيام المشغل بإعلام الأجير بإنهاء العلاقة الشغلية، ما لم تثبت مواصلة العلاقة بنفس شروط العقد المنتهي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.