Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87735 بتاريخ 08/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل في اعتماد تقرير الخبرة المختل
Principe juridique
- - يعد اعتماد محكمة الموضوع على تقرير خبرة مختل من حيث الأساسيات الفنية والقانونية دون تصويب أخطائه أو تبرير ذلك، قصوراً في التسبيب المادي الصحيح يوجب نقض الحكم.
- - يترتب على نقض القواعد المعتمدة في احتساب مستحق مالي معين، نقض المبالغ المحكوم بها لقاء ذلك المستحق بالضرورة.
Textes appliqués
- الفصل 110 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.