Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87735 بتاريخ 08/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل في اعتماد تقرير الخبرة المختل

J P 87735/20268 mai 2026

Principe juridique

  1. - يعد اعتماد محكمة الموضوع على تقرير خبرة مختل من حيث الأساسيات الفنية والقانونية دون تصويب أخطائه أو تبرير ذلك، قصوراً في التسبيب المادي الصحيح يوجب نقض الحكم.
  2. - يترتب على نقض القواعد المعتمدة في احتساب مستحق مالي معين، نقض المبالغ المحكوم بها لقاء ذلك المستحق بالضرورة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.