Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87737 بتاريخ 08/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم مراقبة محكمة الموضوع لأعمال الخبرة

J P 87737/20268 mai 2026

Principe juridique

  1. - وجوب بيان الخبير للسند القانوني والقواعد المعتمدة في أعماله، وعدم الاكتفاء بنتيجة حسابية مجردة من الأساس القانوني، وإلا عدت أعماله مختلة ومخالفة للقانون.
  2. - وجوب قيام محكمة الموضوع بمراقبة أعمال الخبرة وتصويب ما شابها من إخلالات أو نقائص، خاصة إذا ما أثارتها الأطراف، وإلا كان حكمها قاصراً في التسبيب المادي الصحيح وموجباً للنقض.
  3. - تسلط النقض على القواعد المعتمدة في احتساب المستحقات يستلزم بالضرورة نقض المبالغ المحكوم بها بناءً على تلك القواعد الخاطئة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.