Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87737 بتاريخ 08/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم مراقبة محكمة الموضوع لأعمال الخبرة
Principe juridique
- - وجوب بيان الخبير للسند القانوني والقواعد المعتمدة في أعماله، وعدم الاكتفاء بنتيجة حسابية مجردة من الأساس القانوني، وإلا عدت أعماله مختلة ومخالفة للقانون.
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بمراقبة أعمال الخبرة وتصويب ما شابها من إخلالات أو نقائص، خاصة إذا ما أثارتها الأطراف، وإلا كان حكمها قاصراً في التسبيب المادي الصحيح وموجباً للنقض.
- - تسلط النقض على القواعد المعتمدة في احتساب المستحقات يستلزم بالضرورة نقض المبالغ المحكوم بها بناءً على تلك القواعد الخاطئة.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 110 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.