Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87741 بتاريخ 29/05/2026 : عدم جواز إعادة طرح الدفوع التي سبق للقضاء الفصل فيها
Principe juridique
- - لا يجوز إعادة طرح الدفوع التي سبق للقضاء الفصل فيها واتصل بها الحكم النهائي، إذ تعتبر هذه الدفوع منتهية بحجية الشيء المقضي فيه.
- - إن الفصل في مسألة التكييف القانوني لعلاقة العمل واكتساب العون لصفة العون القار بعد مرور مدة معينة من العمل، يقطع النزاع فيها ولا يجوز إثارتها مجدداً في مراحل لاحقة من التقاضي.
- - تقييم محكمة الموضوع للدفوع المطروحة أمامها ومدى اتصال القضاء بها سابقاً يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ويكون قرارها في ذلك قابلاً للمراجعة من حيث سلامة التطبيق القانوني فقط.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.