Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88048 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في تقدير مبررات الطرد

J P 88048/20266 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في المادة الشغلية، إذ يمكن أن يكون الفعل الواحد خطأً مهنياً صرفاً أو خطأً مزدوجاً مهنياً وجزائياً، ويختلفان من حيث شروطهما وآثارهما، ولا ينفي غياب إثبات الخطأ الجزائي ثبوت الخطأ المهني.
  2. - وجوب بحث محكمة الموضوع في جميع الدفوع الجوهرية المقدمة من الخصوم، خاصة تلك المتعلقة بشروط استحقاق الأجر التكميلي والزيادة في الأجر وفقاً للاتفاقيات القطاعية، وعدم تجاوزها عن ذلك تحت طائلة هضم حق الدفاع وتحريف الوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م ش autres décisions
  • الفصل 38 من الاتفاقية المشتركة الإطارية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية autres décisions
  • الفصل 123 م م م ت autres décisions
  • الفصل 26 من الاتفاقية المشتركة الإطارية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية autres décisions
  • الفصل 35 (جديد) من الاتفاقية القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.