Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91061 بتاريخ 08/05/2026 : نقض القرار لتحريف محكمة الموضوع للوقائع وإغفالها لدفوعات جوهرية

J P 91061/20268 mai 2026

Principe juridique

  1. - يجب أن يكون تسبيب محكمة الموضوع دالاً على اطلاع القاضي على جميع وقائع القضية ومستنداتها ودفوع الخصوم، وأن يكشف عن استخلاص سليم للوقائع وتكييفها القانوني الصحيح.
  2. - إغفال محكمة الموضوع لدفوعات جوهرية وعدم تفحصها لمستندات حاسمة في الدعوى يمثل تحريفاً للوقائع وهضماً لحق الدفاع ويؤدي إلى بطلان التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.