Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91061 بتاريخ 08/05/2026 : نقض القرار لتحريف محكمة الموضوع للوقائع وإغفالها لدفوعات جوهرية
Principe juridique
- - يجب أن يكون تسبيب محكمة الموضوع دالاً على اطلاع القاضي على جميع وقائع القضية ومستنداتها ودفوع الخصوم، وأن يكشف عن استخلاص سليم للوقائع وتكييفها القانوني الصحيح.
- - إغفال محكمة الموضوع لدفوعات جوهرية وعدم تفحصها لمستندات حاسمة في الدعوى يمثل تحريفاً للوقائع وهضماً لحق الدفاع ويؤدي إلى بطلان التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصول 420 و4211 من م ا ع و14 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.