Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78022 بتاريخ 09/12/2025 : تقدير جدية أسباب إنهاء العلاقة الشغلية ومدى اتسامها بالتعسف مسألة موضوعية

J P 78022/20259 décembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير جدية أسباب إنهاء العلاقة الشغلية ومدى اتسامها بالتعسف من عدمه هي مسألة موضوعية ترجع إلى مطلق اجتهاد قضاة الأصل شرط التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. العامل متحمل لعبء إثبات العلاقة الشغلية وحصول واقعة الطرد، وعلى المؤجر إثبات أن الطرد في صورة حصوله لم يكن تعسفيا بناء على تخلي الأجير عن عمله من تلقاء نفسه أو ارتكابه لهفوة مهنية فادحة.
  3. الالتزام بموجبات الإعلام المحمولة على العامل في حالة التغيب سواء كان تغيبا مفاجئا أو متوقعا هو شرط قانوني لتبرير الغياب، وعدم الالتزام به يجعل التغيب غير مبرر وبدون موجب شرعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.