Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77526 بتاريخ 09/12/2025 : تقدير جدية أسباب الطرد ومدى تعسفه من مسائل الواقع الموكولة لقاضي الأصل

J P 77526/20259 décembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به مسألة موضوعية ترجع إلى مطلق اجتهاد قضاة الأصل شرط التعليل السليم.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مدى سلامة التعليل واستناد قضاء محكمة الموضوع إلى ما له أصل ثابت في الأوراق، دون مناقشة تقديرها لوقائع النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.