Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80036 بتاريخ 09/12/2025 : وجوبية استرجاع مصاريف الاختبار الطبي وأجرة المحاماة في دعاوى حوادث الشغل
Principe juridique
- - لا ينتقل المتضرر من حادث شغل إلى منظومة العجز الدائم بمجرد انتهاء مدة العجز المؤقت المحددة من قبل الخبير المنتدب، ولا يمنع ذلك من استحقاقه للغرامة اليومية عن تلك المدة طبقا للفصل 25 من القانون المنظم.
- - تطبق أحكام الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على مصاريف الاختبار الطبي في دعاوى حوادث الشغل، فيحق للمتضرر الذي يحكم لصالح دعواه استرجاع ما سبق أن بذله من هذه المصاريف، ولا يتعارض ذلك مع أحكام الفصل 30 من القانون الخاص.
- - منح الإعانة العدلية وجوبا للمتضرر من حادث شغل أو مرض مهني طبقا للفصل 29 من القانون المنظم لا يحول دون حقه في إنابة محام على نفقته الخاصة واسترجاع أتعابه في حالة الحكم لصالحه، تطبيقا للمبدأ العام في التعويض وأحكام الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 128 من م م م ت autres décisions
- الفصل 29 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- القانون عدد 52 لسنة 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.