Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79349 بتاريخ 04/11/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في محاضر الإعلام ووجوب مناقشة القرار المطعون فيه ضمن الحالات الحصرية

J P 79349/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب هو طريق استثنائي لا يسري على محاضر عدول التنفيذ التي عين القانون طرقاً قانونية خاصة للطعن فيها.
  2. وجوب مناقشة الطعن بالتعقيب لصلب مستنداته ومدى احترام القرار المطعون فيه للقانون ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها قانوناً حتى تتمكن محكمة التعقيب من تسليط رقابتها.
  3. انعدام موضوع الطعن بالتعقيب إذا انصب على محضر الإعلام دون مناقشة القرار المطعون فيه وفق الحالات القانونية الحصرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.