Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79349 بتاريخ 04/11/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في محاضر الإعلام ووجوب مناقشة القرار المطعون فيه ضمن الحالات الحصرية
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب هو طريق استثنائي لا يسري على محاضر عدول التنفيذ التي عين القانون طرقاً قانونية خاصة للطعن فيها.
- وجوب مناقشة الطعن بالتعقيب لصلب مستنداته ومدى احترام القرار المطعون فيه للقانون ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها قانوناً حتى تتمكن محكمة التعقيب من تسليط رقابتها.
- انعدام موضوع الطعن بالتعقيب إذا انصب على محضر الإعلام دون مناقشة القرار المطعون فيه وفق الحالات القانونية الحصرية.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.