Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78916 بتاريخ 11/11/2025 : بطلان الطعن لعدم إتمام تبليغ مستنداته وفق القانون
Principe juridique
- - يوجب القانون تبليغ مستندات الطعن إلى المعقّب ضده بواسطة عدل التنفيذ في مقره الأصلي أو المختار، وأن يتم تسليمها إليه شخصيا، وفي صورة التعذر يكون التبليغ تاما بترك نظير منها بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
- - يعد الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ إجراءً تكميلياً ومتمماً للتبليغ، وفي غيابها يكون التبليغ غير تام، ويتعين على الطاعن السعي لإضافة هذه البطاقة أو تقديم شهادة من البريد أو من العدل المنفذ في تعذر الحصول عليها، وإلا يترتب عن ذلك سقوط طعنه شكلا.
Textes appliqués
- الفصلان 8 و 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفقرة الخامسة من الفصل الثامن autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.