Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80196 بتاريخ 23/12/2025 : عدم جواز منازعة محكمة القانون في تقدير محكمة الموضوع لقيمة العقار المنتزع ما دام قرارها معللاً
Principe juridique
- حيث أن منازعة إجتهاد محكمة الموضوع وأخذها بنتيجة الإختبار الفني تعد منازعة واقعية لا يجوز الدفع بها لأول مرة أمام محكمة القانون إلا إذا اقترنت بما يشكل تحريفاً للوقائع أو هضماً لحقوق الدفاع أو ضعفاً في التعليل.
- وحيث يستفاد أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وعليها أن تبسط رقابتها على تقرير الإختبار وتقدر مدى مطابقته للقانون، كالتزامها بفحص منهجية التنظير المعتمدة في تقدير غرامة الانتزاع ومقارنة قيمة العقار المنتزع بأسعار السوق للعقارات المماثلة في تاريخ صدور أمر الانتزاع.
- وحيث أن قيام محكمة الموضوع بتبني ما انتهى إليه الخبراء بعد تمحيص وتدقيق، وبيان سبب اعتمادها له، مع تعليل قرارها تعليلاً مستساغاً مؤسساً على أصل ثابت بالملف، يُعد كافياً لسقوط طعن القصور في التعليل أو خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 85 لسنة 1976 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.