Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80006 بتاريخ 10/02/2026 : بطلان الإجراء لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية دون تحقق الضرر الجوهري

J P 80006/202610 février 2026

Principe juridique

  1. - لا يترتب البطلان على مخالفة نص إجرائي لم يرتب المشرع جزاءً صريحاً على الإخلال به.
  2. - يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية.
  3. - لا يمكن التصريح ببطلان الإجراء متى ثبت تحقق الغاية منه أو إذا لم يترتب على العيب ضرر جوهري للمتمسك به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.