Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81650 بتاريخ 27/01/2026 : عدم وجوب انتظار آجال التسوية الصلحية للجوء إلى القضاء في دعاوى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- - حيث أن الفصل 162 من مجلة التأمين لم يرتب جزاء فقدان الحق في القيام قضائيا نتيجة عدم انتظار الآجال المقررة للتسوية الصلحية، ولا يمكن تفعيل هذا الجزاء بالاجتهاد دون نص.
- - وحيث أن اللجوء إلى التقاضي يعتبر عدولا عن مطلب التسوية الصلحية لا يوجب انتظار انقضاء آجالها المقررة.
- - وحيث أن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويعد مؤمنا، ولا يعد قيامه على الدولة في إطار سلطتها العامة، فلا وجه لعرض ملف الدعوى على النيابة العمومية وفق أحكام الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 162 من م ت autres décisions
- الفصل 148 من م ت autres décisions
- الفصل 174 من م ت autres décisions
- الفصل 166 من م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.