Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83860 بتاريخ 16/12/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم الوثائق المستوجبة في الأجل القانوني

J P 83860/202516 décembre 2025

Principe juridique

  1. يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من الوثائق خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. إن المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.